السيد محمد جواد العاملي
249
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 58 . ( 2 ) نقله عنه في مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 38 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : الطهارة ب 6 في حكم الجنابة . . . ذيل حديث 42 ج 1 ص 129 . ( 4 ) لم نجد في المقنعة ما يدل على أصل الحكم في المقام فضلا عن نفي الخلاف عنه نعم حكم بذلك في الجنابة ثم عطف الحائض على ما ذكره في الجنابة ومع ذلك لم نجد نفي الخلاف فيه في المقنعة المطبوعة جديدا وقديما وإنما هو موجود في المقنعة التي جعلها الشيخ ( ره ) متنا لتهذيبه فراجع نسخ المقنعة المطبوعة والتهذيب : ج 1 ص 129 . ( 5 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : في الحيض ج 9 ص 21 . ( 6 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 236 . ( 7 ) أمره كما ذكرنا في المقنعة راجع المهذب : الطهارة في الحيض ج 1 ص 33 - 34 . ( 8 ) ظاهر المنتهى هو الحكم بجواز السجدة على عكس ما حكاه عن النهاية من المنع فإنه قال بعد ذلك : وقيل : لا تمنع من السجود وهو الأقرب ثم أخذ في رد دليل الشيخ فراجع المنتهى : ج 2 ص 381 . نعم في المنتهى الرحلية ج 1 ص 304 ما يدل على ما حكاه إلا أن البحث هناك في مطلق من وجبت عليه السجدة عند قراءة العزائم لا في خصوص الحائض فراجع . ( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 349 .